قاعدة 949 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
إن كل اتفاق بين فريقين يرمي إلى إنشاء حق عيني أو نقله لا يتم حتى بين المتعاقدين إلا بقيده في قيود السجل العقاري عملا بالمادة 11 من القرار رقم 188 لسنة 1926 بشان السجل العقاري.
نقض سوري 2شس98 تاريخ 23/4/962
قاعدة 949 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1620