Call us now:
قاعدة 949 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن تبديل وصف الجريمة لا يستتبع تقرير البراءة من الوصف الأول.
جناية أساس 32 قرار 37 تاريخ 25/1/1951
قاعدة 949 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1079