Call us now:
قاعدة 95 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 28
وجود عقد آخر بعد العقد الرسمي لا ينتج أثره.
عدم حضور ولي الكبيرة العقد لا يؤثر في صحته وليس له حق الاعتراض إلا على الكفاءة.
العبرة في الكفاءة للعرف وتقديرها يعود لقاضي الموضوع.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 326 قرار 325 تاريخ 19/11/1956
قاعدة 95 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 94