قاعدة 950 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
إن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني عقاري أو نقله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتبارا من تاريخ التسجيل.
نقض سوري 1858 تاريخ 29/7/954
قاعدة 950 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1612