قاعدة 950 مكرر1 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
المادة 11 من قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 تجيز للمتعاقدين المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم كما أن القانون أوجب تسجيل كل حكم وكل فعل يرمي إلى أحداث حق عيني ولا يتوجب اختصام جميع أصحاب القيد إذا كان البائع قد حصل على حكم سابق بمواجهتهم.
نقض سوري 382 أساس 3766 تاريخ 3/3/981 مجلة المحامون ص 666/981
قاعدة 950 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1621