قاعدة 950 مكرر2 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
إن البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري والملكية لا تنتقل سواء في حق الغير أو فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل في السجل الخاص لدى مديرية النقل.
نقض مدني سوري 333 أساس 102 تاريخ 24/2/981 مجلة المحامون ص 526/981
قاعدة 950 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1623