قاعدة 950 مكرر3 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
إن البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. فإذا ما كان المبيع سيارة فان الملكية لا تنتقل في حق الغير أو فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل في السجل الخاص المعد لذلك لدى مديرية النقل.
نقض سوري 1294 أساس 853 تاريخ 12/6/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 950 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1624