تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 950 مكرر4 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

قاعدة 950 مكرر4 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

إن عدم تسجيل عقود بيوع اقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها إذ لم تكن الادارة بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء قد قامت بما اوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الاقسام مبينا عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها. إذ أن غاية المشرع من إيجاد السجل المؤقت هو إيجاد وسيلة سهلة لتسجيل العقود فورا دون انتظار لأية معاملة. والا يكون المشرع قد عطل عمليات البيع والشراء ووضع النص لمصلحة وحماية تجار البناء وهو لم يقصده إذ أن ما استهدفه من النص هو حماية المواطن المشتري.

نقض سوري 1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/978 مجلة المحامون ص 130/979
قاعدة 950 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1625