تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 950 مكرر5 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

قاعدة 950 مكرر5 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لاقسام البناء مبينا عليها الرقم الاصطلاحي واسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان.

نقض سوري 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/978 مجلة المحامون ص 131/979
قاعدة 950 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1627