تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 950 مكرر6 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

قاعدة 950 مكرر6 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون اعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله حتى إذا لم يكن مفتوحا بذلك الوقت فلا مجال للبحث بالبطلان.

نقض سوري 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 950 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1628