قاعدة 950 مكرر7 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
إن فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت وإعطاء أرقام للشقق الناتجة عن البناء يكفي لتحديد المبيع ولا حاجة لتكليف أحد الطرفين المتنازعين بإجراء معاملة الافراز وتصحيح الاوصاف لان السجل المؤقت يقوم مقام السجل العقاري ويفي بالغرض الذي شرع من اجله.
نقض سوري 1722 أساس 1130 تاريخ 21/9/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 950 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1630