قاعدة 951 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
إن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو الحكم النهائي أو التاشير بتسجيل صحيفة الدعوى.
نقض مصري 14/3/1963 مجموعة أحكام النقض السنة 14 ص 298 رقم 45
قاعدة 951 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1632