Call us now:
قاعدة 951 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414
الشخص الثالث الذي يستلم الأموال المصادرة من خفراء الحراج يعتبر حارساً قضائياً.
نقض سوري – جنحة 81 قرار163 تاريخ 5/3/1960
قاعدة 951 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 657