قاعدة 952 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
للمدعي أن يطالب بالعين ولو مع مزاحمة غيره ما دام اسبق منه في تسجيل صحيفة دعواه وصحة نفاذ عقده. ومن شان هذا التسجيل الاحتجاج به تجاه الغير.
نقض مصري 6/12/951 مجموعة أحكام النقض السنة 3 رقم 33 ص 179
قاعدة 952 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1633