تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 952 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

قاعدة 952 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

للمدعي أن يطالب بالعين ولو مع مزاحمة غيره ما دام اسبق منه في تسجيل صحيفة دعواه وصحة نفاذ عقده. ومن شان هذا التسجيل الاحتجاج به تجاه الغير.

نقض مصري 6/12/951 مجموعة أحكام النقض السنة 3 رقم 33 ص 179
قاعدة 952 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1633