Call us now:
قاعدة 952 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414
إن الاعتراف باستلام المحجوزات والتصرف بها يغني عن توجيه الإنذار.
نقض سوري – جنحة 3070 قرار2833 تاريخ 16/11/1966
قاعدة 952 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 657