قاعدة 952 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 952 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

إن الاعتراف باستلام المحجوزات والتصرف بها يغني عن توجيه الإنذار.

نقض سوري – جنحة 3070 قرار2833 تاريخ 16/11/1966
قاعدة 952 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 657