Call us now:
قاعدة 952 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
الوصف الوارد في ادعاء النيابة العسكرية أو في أمر لزوم المحاكمة لا يقيد قاضي الفرد العسكري.
جنحة أساس 849 قرار 344 تاريخ 26/2/1958
قاعدة 952 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1080