قاعدة 953 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 206
الأشياء المثلية هي التي يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها بدلا منها. والاشياء القيمية هي التي يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها لا يتم إلا بتقديمها هي عينها. وقد يكون الشيء بعينه مثليا في أحوال وقيميا في أحوال أخرى. والفصل في كونه هذا أو ذاك يرجع إلى طبيعة هذا الشيء ونية ذوي الشان وظروف الأحوال فعلى أي وجه اعتبره قاضي الموضوع وبنى اعتباره على اسباب منتجة لوجهة رايه فلا رقابة لمحكمة النقض.
نقض مصري 23/11/1933 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية السنة 3 ص 300
قاعدة 953 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1636