قاعدة 954 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 207
إن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التي هي عليه وقت تحرير العقد. فإذا هو اقدم قبل نقل الملكية للمشتري بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحة التعاقد. فاحدث زيادة في هذا العقار (بناء) بينما المشتري يطالبه ويقاضيه لتنفيذ تعهده فلا مخالفة لقانون التسجيل في أن تعتبره المحكمة ـ بعد أن صدر الحكم بصحة التعاقد وسجل ـ كانه احدث الزيادة في ارض مملوكة لغيره يفصل في امرها قياسا على حالة من احدث غراسا أو بناء في ملك غيره.
نقض مصري 8/12/932 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 60 ص 354
قاعدة 954 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1638