تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 955 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210

قاعدة 955 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210

إن عدم التزام المتعهد بشروط العقد بان تأخر عن التنفيذ ووجود بند يعطي صاحب الحق بالتنفيذ على حساب المتعهد لا يكفيان لاعفاء صاحب العمل من إنذار المتعهد قبل المباشرة بالتنفيذ. باعتبار أن عدم الإنذار ينصرف إلى أن الدائن متسامح أو انه لم يصبه ضرر من جراء التاخير إذا لم ينص العقد على الإعفاء من الإنذار.

نقض سوري 976 أساس 668 تاريخ 12/5/982 سجلات محكمة النقض
قاعدة 955 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1646