Call us now:
قاعدة 955 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
تبديل وصف الجريمة بوصف أشد يجب إن لا تؤدي إلى قلب نوعها.
هيئة عامة جناية أساس 135 قرار 600 تاريخ 8/7/1958
قاعدة 955 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1081