تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 956 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210

قاعدة 956 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210

إن اعتذار المدعى عليه عن تنفيذ عقد المقاولة يجعل الجهة المدعية بالخيار في أن تطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المدعى عليه. أو أن تطلب الفسخ مع التعويض عن الضرر الذي اصابها من جراء إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه طبقا للقواعد العامة. بحسبان أن عدم القيام بتنفيذ الالتزام الناشئ عن عقد المقاولة يقيم الخطأ العقدي في جانب المقاول المعتذر عن التنفيذ ويجعل مسؤوليته العقدية متحققة.

نقض سوري 749 أساس 237 تاريخ 22/4/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 956 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1648