Call us now:
قاعدة 956 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
تبديل وصف الجريمة بوصف أشد يجب أن لا يؤدي إلى قلب نوعها.
جناية أساس 64 قرار 80 تاريخ 24/1/1956
قاعدة 956 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1081