قاعدة 956 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 956 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

تبديل وصف الجريمة بوصف أشد يجب أن لا يؤدي إلى قلب نوعها.

جناية أساس 64 قرار 80 تاريخ 24/1/1956
قاعدة 956 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1081