قاعدة 957 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210
إن القضاء لا يملك الترخيص للمستأجر بتحويل استعمال المأجور إلى غير المهنة أو الصنعة التي يتعاطاها فيه لان صلاحية المحاكم محصورة بتنفيذ الالتزام أو الترخيص للدائن بتنفيذه ولا يحق لها الترخيص لأحد الطرفين بتنفيذ إجراء لم يلتزم به الطرف الآخر.
نقض سوري ـ ايجارات 1076 أساس 368 تاريخ 10/5/978 مجلة المحامون ص 406/978
قاعدة 957 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1650