قاعدة 958 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210
القضاء بتنفيذ العقد عينيا على نفقة المقاول مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذا بين طرفيه وعلى أساس التنفيذ العيني للعقد.
نقض مصري 25/4/963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 مدني ـ ص 611
قاعدة 958 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1652