قاعدة 959 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210
في حالة الاستعجال دون ترخيص من القضاء رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظا فيها مصلحته ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها.
نقض مصري 11/11/965 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ص 18
قاعدة 959 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1652