Call us now:
قاعدة 96 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
طعن بقرار رد الاعتراض ـ شموله.
ـ إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.
هع. م قرار 29 تا 28/4/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993