قاعدة 960 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 212
إذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييفه للتعاقد قد قرر في صدر اسبابه أن التزام الطاعن ـ البائع ـ هو التزام بالعناية ـ غير انه وهو بصدد تقرير اخلاله بالتزامه اعتبر أن هذا الالتزام هو التزام بنتيجة. فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه.
نقض مصري 21/1/960 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية السنة 11 ص 72
قاعدة 960 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1658