Call us now:
قاعدة 960 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 419
أركان جريمة اغتصاب العقار.
القانون لا يشترط أن يكون العقار المعتدى عليه في يد من يحمل سنداً.
نقض سوري – جنحة 1022 قرار1018 تاريخ 10/5/1952
قاعدة 960 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 661