قاعدة 961 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 216
لا يجوز إلزام الحائز سيء النية بالتعويض إلا عن الثمار التي يمتنع عن ردها للمالك. أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضا لعدم جواز الجمع بين التنفيذ العيني وعوضه.
نقض مصري 14/12/967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ـ ص 1878
نقض مصري 11/11/965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 ص 1043
قاعدة 961 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1676