قاعدة 961 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 961 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

يعاقب القانون بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ليرة سورية من قلد أوراق نقد، أو أوراق مصارف سورية كانت أم أجنبية، أو زوَّر، أو حرَّف في قيمة هذه الأوراق النقدية بقصد ترويجها، أو اشترك في إصدارها أو ترويجها وهو على بينة من أمرها.

نقض سوري – جناية 371 قرار284 تاريخ 10/4/1984
قاعدة 961 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684