تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 962 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 216

قاعدة 962 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 216

إن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطا يرتب مسؤوليته إلا إذا اثبت قيام السبب الأجنبي. ولا يجديه نفي الخطأ ما دامت الغاية لم تتحقق ولكون التأخير هو الخطأ بذاته.

نقض مصري 28/12/967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ص 1916
قاعدة 962 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1677