قاعدة 962 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 962 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

ـ للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديدا أو تخفيفا.
ـ المتهم لا ينال حقا مكتسبا بالوصف الذي أحيل به.

جناية أساس 531 ـ 5250 تاريخ 8/7/1963
قاعدة 962 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1084