قاعدة 963 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 216
السبب الأجنبي يصلح أساسا لدفع المسؤولية التقصيرية، وكذلك لدفع المسؤولية العقدية.
نقض مصري 15/5/958 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ السنة 9 ص 441
قاعدة 963 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1677