Call us now:
قاعدة 963 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن منع المحاكمة يكون من الفعل الجرمي لا الوصف، ولمحاكم الأساس تعديل هذا الوصف.
جنحة أساس 2159 قرار 245 تاريخ 3/2/1981
قاعدة 963 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1084