قاعدة 964 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 216
مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطا موجبا للمسؤولية التي لا يدرؤها عنه إلا اثباته قيام القوة القاهرة أو خطا المدين. والى هذا كانت تشير المادة 119 من القانون المدني القديم الذي لا يختلف في هذه الناحية عن القانون الجديد.
نقض مصري 10/3/955 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ بند 106 ص 848
قاعدة 964 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1678