Call us now:
قاعدة 964 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
فقدان الركن المادي لجريمة التزييف يؤدي لفقدان جريمة الترويج.
نقض سوري – جناية 734 قرار638 تاريخ 25/10/1964
قاعدة 964 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684