Call us now:
قاعدة 964 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل نفسه أو حين فقدان الدليل ولا يجوز منع المحاكمة من الوصف الجرمي.
جنحة أساس 3360/980 قرار 2202 تاريخ 15/11/1981
قاعدة 964 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1084