قاعدة 965 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 216
إذا استندت المحكمة في حكمها إلى أن العقد قد فسخ دون أن تبين أن هذا الفسخ كان لحادث قهري جعل وفاء الالتزام مستحيلا كان حكمها مبهما واجب نقضه.
نقض مصري 16/3/944 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ السنة 36 ص 264
قاعدة 965 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1678