Call us now:
قاعدة 965 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن تقدير كفاية الأدلة و إعطاء الوصف الحقيقي للفعل يعود لمحكمة الموضوع.
جنحة أساس 170/981 قرار 2346 تاريخ 1/12/1981
قاعدة 965 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1085