قاعدة 966 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 216
إن الاستيلاء على أموال الشركة يجعل الوفاء بالتزاماتها مستحيلا وليس مرهقا أو عسيرا فحسب.
نقض مدني مصري 26/3/953 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 4 رقم 110 ص 737
قاعدة 966 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1679