قاعدة 967 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 216
يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة يكون من اثرها اعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه. ولا ينفي اعتباره كذلك سبق وقوع مثله في الماضي. فإذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان على اطلاقه لا يعتبر قوة قاهرة لامكان توقعه. ولم يبحث ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذي اتلف زراعته كان فيضانا استثنائيا لم يكن في الوسع توقعه. فان الحكم يكون قد شابه قصور في التسبيب.
نقض مصري 18/4/963 مجموعة أحكام النقض السنة 14 ص 560 رقم 80
قاعدة 967 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1679