Call us now:
قاعدة 967 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
إذا انعدم التشابه كأن لا تستعمل نفس الرسوم الموجودة على الورقة المقلدة انعدم الركن المادي أيضاً.
نقض سوري – جناية 734 قرار638 تاريخ 25/10/1964
قاعدة 967 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 686