قاعدة 967 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 967 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن توصيف الجرم يعود لمحكمة الأساس تستخلصه من أدلة الدعوى و وقائعها و إذا ما ناقشته مناقشة سديدة فان حقها يغدو بدون منازع.

جناية أساس 39 قرار 66 تاريخ 12/1/1981
قاعدة 967 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1085