Call us now:
قاعدة 968 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
التعديل الذي يدخل على القطع النقدية يخرجها به عن مفهوم النقود ويجعلها في عداد الحلي الذي يعتبر تزييفها من قبيل الاحتيال.
نقض سوري – جناية 426 قرار574 تاريخ 12/9/1957
قاعدة 968 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 686