قاعدة 968 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 968 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن الصفة التي يضفيها قاضي الإحالة على الجرم المرتكب لا يلزم محكمة الأساس و لا تتقيد به إذا وجدته مختلفا و واقع الحال.

جناية أساس 1388/981 قرار 1409 تاريخ 24/12/1981
قاعدة 968 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1085