تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 969 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 217

قاعدة 969 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 217

الأصل أن الضرر المترتب على فعل مضمون ومهدر يسقط فيه ما يقابل المهدر. ويعتبر ما يقابل المضمون فينبغي إذن أن يستنزل من التعويض ما يقابل الفعل الذي ساهم به المضرور في الضرر. ويعتبر الفعل لذي وقع من الغير.

نقض مصري 26/1/1939 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية مجموعة المكتب الفني 58 ـ 977
قاعدة 969 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1684