Call us now:
قاعدة 97 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 35
إقرار المرضعة وحده لا يكفي لاثبات الرضاع ولابد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 121 قرار 109 تاريخ 28/3/1968
قاعدة 97 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 96