Call us now:
قاعدة 97 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
طعن ـ ميعاد ـ مبدأ سريانه.
إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء تحقيقاً لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.
هع. م قرار 10 تا 25/8/1973
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993