قاعدة 970 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 970 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

يشترط في جريمة ترويج العملة المزيفة العلم بأمرها.

نقض سوري – جناية 376 قرار366 تاريخ 23/5/1963
قاعدة 970 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 687