تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 971 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 217

قاعدة 971 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 217

ـ1 في حال التقصير الجزئي في تنفيذ العقد يكون للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي. وتقصير المشتري بعملية التغطية والاستفادة من آثارها لا يتيح له الرجوع بالتعويض على المورد.
ـ2 الاعذار في حالة تخلف البائع عن التوريد في الميعاد المحدد بالعقد غير مجد ولا ضرورة له طبقا للمادة 220 مدني.

نقض مصري 25/1/962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 مدني ص 115
نقض 1/2/962 مجموعة المكتب الفني ص 148 و 27/12/962 مجموعة المكتب الفني ص 1238
قاعدة 971 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1685